عبادة الله وحده هي غاية وجودنا، وهي سبب سعادتنا في الدنيا والآخرة، وكلما بذل العبد جهده في التزود منها وأدائها على أكمل وجه ازداد تقربا من الله سبحانه تعالى، فأحبه وقربه ورفع درجته في عليّين .


ومن أول ما يجب أن يلزم العبد نفسه به قبل فعل العبادة، تعلمها والتفقه في أحكامها فقد وصف الله عز وجل أتباع رسوله اخطاء الحجبالبصيرة في العمل، فقال سبحانه: { قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني } (يوسف:108) أي على علم ومعرفة .

ومن الإثم والتقصير الكبير أن يقدم العبد على عبادة ربه، مع جهله بتلك العبادة، وهو قادر على إزالة ذلك الجهل وتنوير بصيرته في دين الله .

وقد أحببنا أن نقوم بدورنا في توعية الأمة بفرائض الله ومنها فريضة الحج فكان هذا المحور، وقمنا فيه باستعراض بعض الأخطاء الواقعة من بعض الحجاج، فكان هذا المقال أو مسرد الأخطاء تنبيها للغافل وتعليما للجاهل سائلين الله عز وجل القبول والعفو عن الخطأ والزلل .

مع التذكير أننا قد ذكرنا في هذا المسرد بعض ما اختلف فيه الفقهاء مرجحين رأيا على رأي لدليل يوافقه، وربما ذكرنا أيضا ما كان فعله خلاف الأولى حرصا منا على أن يفعل الحاج الأكمل والأحسن في حجه والله الموفق .

أخطاء في الإحرام:

1ـ تجاوز الميقات من غير إحرام، والواجب على من قصد مكة للحج أو العمرة أن يحرم من ميقاته، ولا يتعداه دون إحرام، حتى وإن لم يجد ملابس يحرم بها، وعندها يلبس السراويل ويخلع عمامته ونحوها، فإن وجد ملابس الإحرام بعد ذلك لبسها وتجب عليه الفدية .

2ـ الاعتقاد بأن الإحرام هو مجرد ارتداء ملابس الإحرام، وهذا غير صحيح، بل لابد للإحرام من نية الدخول في النسك، ولهذا لو عقد نية الإحرام بقلبه ولم يلبس الإحرام صحّ إحرامه مع وجوب الفدية .

3ـ اعتقاد أن أداء ركعتين قبل الإحرام شرط لصحة الإحرام، والصحيح أن ركعتي الإحرام سنة باتفاق المذاهب فمن صلاها أجر ومن تركها لم يأثم .

4- وضع الطِّيب على الرداء أو الإزار قبل الإحرام، والسنة وضع الطِّيب على البدن قبل الإحرام، أما ملابس الإحرام فلا يطيِّبها، وإذا طيبها لم يلبسها حتى يغسلها.

5ـ اعتقاد أن الغسل أو الوضوء عند الإحرام واجب، وإنما هو مستحب فلو أحرم من غير وضوء ولا غسل، فإحرامه صحيح .

6- الجهل بمواقيت الإحرام المكانية، التي حددها الشرع، أو عدم مراعاة تلك المواقيت وخاصة من الحجاج القادمين عن طريق الجو، والواجب على الحاج أو المعتمر أن يُحرم من ميقاته أو ما يُحاذيه، فإن اشتبه عليه الأمر أحرم قبل الميقات احتياطاً، لكن لا يتجاوز الميقات دون إحرام، كما سبق .

7- كشف المحرم كتفه الأيمن دائماً من حين إحرامه من الميقات، وهو ما يسمى بـ "الاضطباع" وهذا خلاف السنة، وإنما فعله النبي صلى الله عيه وسلم في طواف القدوم وطواف العمرة، فإذا طاف المحرم أعاد رداءه على كتفيه في باقي حجه أو عمرته .

8- التحرج من تغيير لباس الإحرام بمثله أو غسله، ولا حرج في ذلك .

9- اعتقاد أن كل ما كان مخيطاً لا يجوز لبسه، فيتحرج البعض من لبس النعلين أو الحزام ونحو ذلك، بينما المراد بالمخيط ما خِيط أو نسُج على قدر البدن، كالسراويل والثياب.

10- اعتقاد أن المرأة الحائض لا يجوز لها الإحرام، وأن لها أن تتجاوز الميقات دون إحرام، والصحيح أن الحيض والنفاس لا يمنعان المرأة من الإحرام، فيجب عليها أن تحرم، لكن لا تطوف بالبيت حتى تطهر .

11- اعتقاد بعض النساء أن للإحرام ثياباً خاصة، أو لوناً خاصاً، والصحيح أن المرأة يجوز لها أن تُحرم بثيابها المعتادة، لكن تجتنب لبس النقاب والقفازين .

12- اعتقاد البعض أن المنع من محظورات الإحرام يكون بمجرد الاغتسال، والصواب أنه يبتديء من حين عقد نية الإحرام .

13- تحرّج البعض من تمشيط شعره خوفا من أن يكون ذلك من محظورات الإحرام، والصواب جوازه .


1- تغيير النية بعد الدخول في النسك، فإذا أحرم بالحج عن نفسه، فليس له بعد ذلك أن يغير نيته، كأن ينوي الحج عن أبيه أو أمه .




2- الدخول في النسك ثم تركه دون إتمامه، والصواب أن من نوى الحج أو العمرة وأحرم فليس له الرجوع، بل يجب عليه الإتمام، لقول الله عز وجل: { وأتموا الحج والعمرة لله } ( البقرة: 196 ) .




3- ظن البعض أن نية الدخول في النسك لا تنعقد إلا في داخل مسجد الميقات فحسب، وهو تصوّر خاطيء، إذ المقصود أن يعقد النية عند الميقات أو في أي مكان محاذٍ للميقات إن لم يتيسر له الإحرام من الميقات، وهو ما قرره أهل العلم




أخطاء في التلبية




.

1- ترك التلبية، أو خفض الصوت بها، وهذا خلاف السنة، بل السنه أن يرفع الرجال أصواتهم، وتخفض النساء، لما ثبت عن النبي - اخطاء الحج - أنه قال: ( أتاني جبريل فأمرني أن آمر أصحابي أن يرفعوا أصواتهم بالإهلال والتلبية ) رواه أبو داود .




2- قول البعض: اللهم إني أريد العمرة - أو الحج - وهذا خطأ، والصواب أن يقول: لبيك حجاً وعمرة إذا كان قارناً، أو يقول: لبيك عمرة إذا كان متمتعاً أو معتمراً فحسب، أو يقول: ليبك حجاً إذا كان مفرداً .




3- عدم التدبر في معنى التلبية: فإنها تحمل معنى الاستجابة لأمر الله والانقياد له، والإقبال عليه رغبة ورهبة، فالواجب التفكر في معاني ألفاظها حتى تخرج من القلب .







1- النطق بالنية عند الشروع في الطواف، والصواب أن النية محلها القلب فلا يتلفظ بها .

2- الطواف من داخل الحِجْر، وهذا خطأ عظيم فلا يصح الطواف إلا بجميع البيت ومن طاف بالبيت واستثنى الحجر فقد طاف ببعض البيت ولم يطف به كله .

3- اعتقاد أن الطواف لا يصح دون استلام الحجر الأسود، والصواب أن تقبيل الحجر سنة وليس شرطا لصحة الطواف، فإذا لم يتمكن الطائف من الوصول إليه إلاَّ بالمزاحمة الشديدة وإيذاء الناس، فالواجب ترك الاستلام والتقبيل والاكتفاء بالإشارة .

4- استلام أركان الكعبة الأربعة، والثابت في السنة هو استلام الحجر الأسود والركن اليماني من البيت دون غيرهما من الأركان. وقد أنكر ابن عباس رضي الله عنهما على معاوية رضي الله عنه استلامه الأركان كلها، فقال معاوية : ليس شيء من البيت مهجورا . فقال ابن عباس : لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة . فقال معاوية : صدقت .

5- تقبيل الركن اليماني، أو الإشارة إليه من بُعد، والسنة استلامه باليد إن قدر على ذلك، وإلا مرَّ عليه دون تقبيل أو إشارة .

6- الرَّمَلُ في جميع الأشواط، والمشروع أن يكون الرمل في الأشواط الثلاثة الأولى من طواف القدوم وطواف العمرة دون غيره من الطواف. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا .

7- مزاحمة النساء للرجال في الطواف والعكس، والواجب على كل من المرأة والرجل أن يحترزا من ذلك .

8- كشف بعض النساء عن عوراتهن ككشف رقابهن أو أذرعهن أو صدورهن أثناء الطواف مما يجعلهن مصدر فتنة في مكان لا يجوز ولا يليق أن يكن فيه إلا عابدات قانتات .

9- تخصيص كل شوط من الطواف بدعاء معين، ولم يرد عنه اخطاء الحج سوى دعائه بقوله تعالى : { ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار} ( البقرة:201 ) بين الركن اليماني والحجر الأسود، وما عدا ذلك فيدعو فيه بما أحب من خيري الدنيا والآخرة . قال شيخ الإسلام ابن تيميه رحمه الله : " ليس فيه ـ يعني الطواف ـ ذكر محدود عن النبي اخطاء الحج لا بأمره ولا بقوله ولا بتعليمه، بل يدعو فيه بسائر الأدعية الشرعية، وما يذكره كثير من الناس من دعاء معين تحت الميزاب ونحو ذلك فلا أصل له " .

10- رفع الصوت بالدعاء رفعاً مزعجاً، يُذهب الخشوع ويشوش على الطائفين .

11- اجتماع الطائفة من الناس على قائد يلقنهم الدعاء، وهو خلاف السنة، فضلاً عما فيه من أذية وتشويش على بقية الطائفين .

12- الوقوف عند الحجر الأسود أو ما يحاذيه مدة طويلة، وفي ذلك تضييق على غيره من الطائفين. والسنة أن يستلم الحجر أو يشير إليه ويمضي دون توقف .

13- تمسح البعض بالكعبة وأستارها من أجل التبرك بها وهذا خطأ، إذ التبرك المشروع بالكعبة يكون بالطواف بها ابتغاء الأجر من الله سبحانه، أما التمسح بأستارها فلم يفعله النبي اخطاء الحج ولا دلّنا عليه .

14- قيام بعض الرجال بخلع الرداء والاكتفاء بالإزار فقط، وقد ينزل إزاره تحت السرة فيكشف جزءاً من عورته، وهذا أمر محرم .

15- التمسح بالمقام وتقبيله رجاء بركته، وهذا خطأ، والصواب أن المقام لا يُتمسح به ولا يقبل ؛ لأن هذا لم يرد على النبي اخطاء الحج .

16- اعتقاد البعض أن استلام الركن اليماني أو الحجر الأسود إنما هو لأجل التبرّك لا التعبد، وهذا يقودهم إلى بعض التصرّفات غير المشروعة من مسح الحجر أو الركن بالمنديل أو بطرف الإحرام، أو أن يقوم بإلصاق الطفل في الحجر رجاء البركة، والصواب أن هذا الفعل هو محض اتباع للنبي اخطاء الحج .

17- اعتقاد البعض أن الرجل إذا طاف بابنه ونوى لابنه ولنفسه الطواف، أن ذلك لا يُجزيء إلا لابنه، والصواب أن الطواف يجزئ عنهما جميعاً ؛ وذلك لأن كل واحد منهما قد نوى أو نُويَ له الطواف وطافا طوافاً صحيحاً، فيكون لكل منهما طوافه ونيته .

18- انصراف البعض من الطواف قبل خطوات يسيرة من الوصول إلى الحجر الأسود، والواجب عليه التيقن من إتمام الطواف، لأن ترك جزء من الشوط يبطله .





1- اعتقاد لزوم أداء الركعتين خلف المقام مباشرة أو قريبا منه، والمزاحمة للصلاة عنده، مع أن صلاة ركعتي الطواف عند المقام سنة، إن تيسرت وإلا جاز أن تصلَّى في أي موضع من المسجد . 
2- إطالة الركعتين بعد الطواف، والسنة التخفيف، فقد صلاهما النبي اخطاء الحج فقرأ في الركعة الأولى: { قل يا أيها الكافرون } وفي الركعة الثانية: { قل هو الله أحد } بعد قراءة الفاتحة في الركعتين .
3- ومن البدع ما يفعله البعض بعد ركعتي الطواف، حيث يقوم عند المقام فيدعو بدعاء يسمَّى "دعاء المقام" وهذا الدعاء لا أصل له في الدين .
4- قيام البعض بصلاة أكثر من ركعتين للطواف، وهو خلاف السنة .










1- رفع اليدين عند صعود الصفا والمروة كرفعهما في الصلاة، والسنة أن يرفع يديه كهيئة الداعي، ويحمد الله ويكبره ويدعو مستقبلاً القبلة .

2- الإسراع في السعي بين الصفا والمروة في كل الشوط، وهو خطأ، والسنة الإسراع بين العلمين الأخضرين، والمشي في بقية الشوط .

3- إسراع النساء في السعي بين العلمين، وهو خلاف السنة، والإسراع إنما هو خاص بالرجال دون النساء .

4- قراءة قوله تعالى: { إن الصفا والمروة من شعائر الله } ( البقرة: 158 ) في كل شوط كلما أقبل على الصفا والمروة، والسنة قراءتها عند بداية السعي، إذا دنا من الصفا، كما ثبت عن النبي اخطاء الحج .

5- اعتقاد البعض أن الشوط يبتديء من الصفا وينتهي بالصفا، بمعنى أنه يسعى من الصفا إلى المروة ثم يرجع إلى الصفا، فيعد هذا شوطا واحدا، والصواب أن السعي من الصفا إلى المروة يعد شوطاً كاملا، والسعي من المروة إلى الصفا يعد شوطاً آخر.

6- تخصيص كل شوط بدعاء معين، ولم يَرِدْ عن النبي اخطاء الحج دعاء خاص بكل شوطٍ، إلا ما كان يدعو به على الصفا وعلى المروة .

7- التطوع بالسعي بين الصفا والمروة من غير أن يكون في حج أو عمرة، والسنة جاءت باستحباب التطوع بالطواف بالبيت فحسب .

جديد قسم : الروضه

إرسال تعليق